العقيقة.
ويستحب أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار: (إن خيرها أسمنها) قيل: ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر والمعز، وأقل من سبعة أشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الأخبار: (إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ فيها كل شئ) مسألة 395: ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحب أن تخص القابلة منها بالربع وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. ويكره أن يأكل منها الأب أو أحد ممن يعوله ولا سيما الأم بل الأحوط استحبابا لها الترك.
مسألة 396: لا يجب على الأم ارضاع ولدها لا مجانا ولا بأجرة إذا لم يتوقف حفظه عليه، كما لا يجب عليها إرضاعه مجانا وإن توقف حفظه عليه، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه في الحولين - لا في الزائد عليها - من مال الولد إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا، نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب موسرا أو كان متوفى وكذا جده وإن علا تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستيجار مرضعة أخرى وتكون أجرتها عليها بناء على وجوب انفاقها عليه كما هو الأحوط على ما سيأتي في محله.