الولد كذلك، فلو كان الأب مجنونا أو كافرا - والولد محكوم بالاسلام - اختصت أمه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة، ولو انعكس الأمر كانت حضانته من حق أبيه خاصة وهكذا الحال في غيرهما.
مسألة 409: الحضانة كما هي حق للأم والأب أو غيرهما على التفصيل المتقدم كذلك هي حق للولد عليهم، فلو امتنعوا أجبروا عليها، وهل يجوز لمن يثبت له حق الحضانة أن يتنازل عنه لغيره فينتقل إليه بقبوله أم لا؟ الظاهر العدم، نعم يجوز لكل من الأبوين التنازل عنه للآخر بالنسبة إلى تمام مدة حضانته أو بعضها مسألة 410: لا تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضانة ايكالها إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه اللازم شرعا مسألة 411: الظاهر أن الأم تستحق أخذ الأجرة على حضانة ولدها إلا إذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بحضانته، ولو فصل الأب أو غيره الولد عن أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حقها في حضانته بقيمة أو نحوها.
مسألة 412: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسه ذكرا كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك.