وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها.
مسألة 416: لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض مدنف أو غير ذلك، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معد خافت من سرايته إليها بالمباشرة.
مسألة 417: إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها.
وأما في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداء لواجب في ذمتها كأن استطاعت للحج، أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج، وكذا في السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج فليس عليه بذل أجوره، وهل يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا؟ الظاهر ذلك، نعم إذا علق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.
مسألة 418: تثبت النفقة لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت لغير المطلقة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلا إذا تابت ورجعت إلى