مسألة 435: المقصود بنفقة النفس المقدمة على نفقة الزوجة مقدار قوت يومه وليلته وكسوته وفراشه وغطائه وغير ذلك مما يحتاج إليه في معيشته بحسب حاله وشأنه.
مسألة 436: إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم تكن للزوج بينة.
مسألة 437: إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة، وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة، ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها.
مسألة 438: إذا اختلفا في الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وأنه لا يقدر على الانفاق، وادعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه.. نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وأنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها مسألة 439: تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدمة إنما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفا للظاهر، وإلا قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك، ففي مورد المسألة (436) إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله، وهو ينفق عليهم بنفسه أو بتوسط وكيله عند غيابه، ثم ادعت إنها لم تكن تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة - مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم - لم يقبل قولها إلا بالبينة فإن لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه.
2 - القرابة