اللمس والنظر على مقدار الضرورة فإن الضرورات تتقدر بقدرها.
مسألة 387: يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر، ويستحب أيضا تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة فإن ذلك من حق الولد على الولد، وفي الخبر: (إن أصدق الأسماء ما يتضمن العبودية لله جل شأنه (1)، وأفضلها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم) وتلحق بها أسماء الأئمة عليهم السلام، وعن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: (من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني)، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا، كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأئمة صلوات الله عليهم، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا.
مسألة 388: تستحب الوليمة عند الولادة وهي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان، ولا يعتبر في السنة الأولى ايقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان مسألة 389: يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه، وهل يجوز له تركه إلى أن يبلغ أم يجب عليه أن يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان، أقواهما