وإن لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطئ الأول ولأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني - انتفى منهما.
وإن أمكن لحوقه بهما - بأن كانت ولادته لستة أشهر من وطئ الثاني ودون أقصى الحمل من وطئ الأول - فهو للثاني.
مسألة 373: لو طلقها فوطئها آخر في عدتها غير الرجعية لشبهة، ثم أتت بولد فهو كالتزوج بعد العدة فتجئ فيه الصور الأربع المتقدمة إلا أن في الصورة الأخيرة - وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما - وجهين وهما:
اللحوق بالأخير والقرعة بينهما وأوجههما الثاني. وهكذا الحال في المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدة أو انتهت المدة ووطئها الغير لشبهة في عدتها مسألة 374: إذا كانت في عصمة زوج أو في العدة الرجعية منه فوطئها آخر لشبهة ثم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما، وإن أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
مسألة 375: إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير لشبهة وجاءت بولد وأمكن لحوقه به يلحق به، ولو وطئها لشبهة أكثر من واحد وأمكن لحوقه بكل منهم أقرع بينهم.
مسألة 376: إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة.
مسألة 377: إنما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدمة ونظائرها فيما إذا لم يتيسر رفع الاشكال والاشتباه بالرجوع إلى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية - كما يقال ذلك بشأن بعض الفحوصات