الطبية الحديثة من خلوها عنها - وإلا لم تصل النوبة إلى العمل بالقرعة.
مسألة 378: إذا وطئ الأجنبية شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حلال، وإذا كان لها زوج رجعت إليه بعد الاعتداد من وطئها شبهة.
مسألة 379: المراد بوطئ الشبهة الوطئ غير المستحق شرعا مع جهل الواطئ بذلك سواء أكان جاهلا قاصرا أم مقصرا بشرط أن لا يكون مترددا كما تقدم ذلك في المسألة (93) مسألة 380: إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحق الزوجة الرجم والبكر الجلد كما سيأتي في محله، وعلى الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة.
مسألة 381: إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ويلحق الولد بصاحب المني كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني التزوج بها. وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك.
مسألة 382: إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنه من الحلال. ولو زنى بامرأة فحملت منه وولدت كان الولد ولد حرام فلا يتوارثان وإن تزوج بأمه بعد الحمل مسألة 383: المتولد من ولد الزنى إذا كان من وطئ مشروع فهو ولد حلال مسألة 384: لا يجوز اسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلا فيما إذا