الايلاج، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أنزل قبل الدخول ثم جامع من غير أن يتأكد من عدم تلوث الآلة بالمني وخلو المجرى منه تماما.
مسألة 370: الحكم بلحوق الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقق الشروط المتقدمة يختص بصورة الشك واحتمال كونه منه، وأما مع حصول العلم له بخلافه - - من طريق فحص الدم أو غيره من الطرق العلمية الحديثة - فعليه أن يعمل بمقتضى علمه.
مسألة 371: إذا اختلف الزوجان في تحقق الدخول الموجب لالحاق الولد أو ما بحكمه وعدمه. فادعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره الزوج.
أو اختلفا في ولادته فنفاها الزوج وادعى أنها أتت به من خارج.
أو اختلفا في المدة مع الاتفاق في أصل الدخول أو ما بحكمه والولادة، فادعى ولادتها لدون ستة أشهر وادعت هي خلافه كان القول قوله بيمينه، ولو ادعى ولادته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالقول قولها بيمينها ويلحق به الولد ولا ينتفي عنه إلا باللعان مسألة 372: لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأول - كما إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطئ الأول - فهو للأول، ويتبين بذلك بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وتحرم عليه مؤبدا لوطئه إياها.
وإن انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - كأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطئ الثاني لحق بالثاني.