والعرض والتوقي عن الإصابة بضرر بليغ، وهذا المقدار يجب تحصيله بأية وسيلة حتى بالاستعطاف والسؤال فضلا عن الاكتساب والاستدانة.
مسألة 430: إذا كان الزوج عاجزا عن تأمين نفقة زوجته أو امتنع من الانفاق عليها مع قدرته جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي على ما تقدم تفصيله في الفصل الثامن.
مسألة 431: إذا لم تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلا أو بعضا كما أو كيفا، لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله منها دينا في ذمته كما تقدمت الإشارة إليه، فلو مات أخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسائر تركتها، سواء طالبته بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدرها الحاكم وحكم بها أم لا، وسواء عاشت بالعسر أو أنفقت هي على نفسها - باقتراض أو بدونه - أو أنفق الغير عليها تبرعا من نفسه، ولو أنفق الغير عليها دينا على ذمة زوجها مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي اشتغلت له ذمة الزوج بما أنفق، ولو أنفق عليها تبرعا عن زوجها لم تشتغل ذمة الزوج له ولا للزوجة.
مسألة 432: نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر.
مسألة 433: لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة.
مسألة 434: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، فإذا لم يكن للزوج مال يفي بنفقة نفسه ونفقة زوجته أنفق على نفسه فإن زاد شئ صرفه إليها.