الثانية ثم تبين له أن الإمام في الثالثة أو الرابعة فما حكمه؟
الخوئي: إن علم بالحال قبل أن يركع لزمته القراءة ثم الركوع، فإن أمكنه اللحوق به قبل رفع رأسه بالاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط اكتفى بها، وإلا انفرد وقرأ تماما، وإن تبين بعد أن ركع سقطت عنه القراءة، ولا شئ عليه.
سؤال 293: تفضل سماحتكم بأن من ركع قبل الإمام ثم قام قبل الاتيان بالذكر والتحق بالإمام بأن صلاته صحيحة، فهل هذه الصحة شاملة لحالة النسيان للذكر وحالة الجهل بالحكم قصورا وتقصيرا أم لا؟
الخوئي: نعم يشمل حالة نسيان الذكر، وأما حالة الجهل بالحكم فلا يجري هذا الحكم فيها بل تلحق لحال العمد المذكور حكمه في نفس هذه المسألة.
سؤال 294: قلتم في توضيح المسائل: إذا هوى المأموم إلى الركوع قبل الإمام سهوا بحيث لو رجع لادراك مقدارا من قراءة الإمام، فإذا رجع ثم هوى إلى الركوع مع الإمام صحت صلاته، وإذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته، فما هو الحكم فيما لو كان في القنوت أيجب الرجوع؟ وما حكم صلاته إذا لم يرجع حتى أكمل الإمام القنوت وهوى إلى الركوع؟
الخوئي: في مفروض السؤال: حكم المسألة التي بعدها، من لزوم الرجوع ومع عدم الرجوع عمدا تصح صلاته لكنه يصبح منفردا.
التبريزي: منفردا على الأحوط.
سؤال 295: إذا كان المأموم يسمع همهمة الإمام في الصلاة الاخفاتية فهل يستحب له الاستماع إليه، أم يأتي بالذكر والتسبيح؟