بهذا الإمام؟
الخوئي: صلاته صحيحة وعليه أن يقرأ في الأخيرتين الحمد أو التسبيحات مخيرا بينهما في الاخفاتية، أما في الجهرية فالأحوط وجوبا عليه التسبيح، وجهر الإمام بالبسملة إذا اختار الحمد في الأخيرتين مستحب.
سؤال 308: شخص اعتقد أن الإمام في السجدة الأخيرة من صلاة الجماعة، فاقتدى لدرك ثواب الجماعة، فهل يحتاج إلى تجديد تكبيرة الاحرام في صورة كشف الخلاف، أم لا؟
الخوئي: نعم لا بد من تجديدها.
سؤال 309: من كان يعلم إن صلاة الجماعة ستنعقد، فهل له أن يأتي بالفريضة في أول الوقت فرادى ثم يعيدها جماعة، أم لا؟
الخوئي: نعم بامكانه ذلك.
سؤال 310: إذا غفل المأموم عن القنوت وهوى إلى الركوع فهل يلزمه المتابعة، أم لا؟
الخوئي: نعم يلزمه ذلك.
سؤال 311: في صلاة الجماعة لا بد أن يقف المأموم خلف الإمام، فهل في حال السجود أيضا لا بد من تأخر محل سجود المأموم عن موقف الإمام، أم يستطيع المأموم أن يسجد محاذيا للإمام غير متقدم على محل سجوده؟
الخوئي: يكفي تأخر محل قيام المأموم.
سؤال 312: المعروف عنكم الاحتياط في عدم صحة صلاة المأمومين إلى