الأخير يجوز له الاقتداء.
سؤال 300: عندما يترتب على المأموم قراءة ما أخطأ فيه الإمام من كلمة أو آية فهل يقرأها بقصد الجزئية؟ أم الذكر المطلق؟
الخوئي: نعم يقرأها بقصد الجزئية.
التبريزي: يقرأها برجاء الجزئية.
سؤال 301: إذا كان إمام الجماعة الجامع لشرائط الجماعة جاهلا أو غير ملتفت لبعض أحكام القراءة الصحيحة، كالمد الواجب أو غير ذلك، فهل يجوز الائتمام به والحال هذه؟
الخوئي: لا يجوز الائتمام به في مفروض السؤال.
سؤال 302: وإذا ائتممت بإمام جامع لشرائط الإمامة فقرأ كلمة فيها مد واجب فلم يمد، ولا أعلم أنه عالم بالمد وتركه غفلة أو أنه غير عالم، فهل يجب الانفراد أم لا؟
الخوئي: إذا كانت قرأته غير صحيحة وجب الانفراد.
التبريزي: وجب الانفراد على الأحوط.
سؤال 303: قلتم في صلاة الجماعة: (إذا انفرد المأموم بعد القراءة وقبل الركوع أعاد القراءة على الأحوط) فهل هذا الاطلاق يشمل ما لو انفرد حال القنوت، أم لا؟
الخوئي: لا فرق بين حال القنوت وقبله، وكذا قبل الركوع ولو بعد القنوت.
سؤال 304: إنكم تشترطون في صلاة الجماعة تأخر المأموم عن الإمام تماما في صورة تعدده لكن نقل عنكم أنكم استفتيتم عما لو لم يتأخروا و