فاصلا لو صلوا في الصف الأول بصلاتهم؟
الخوئي: لا يضر بالاتصال.
سؤال 290: شخص صلى إمام جماعة مع علمه ببطلان صلاته، إما لتردد في النية أو لغيره، فهل يجب اخبار الجماعة على الفور، أو اكمال الصلاة وبعدها اخبارهم، ولكن لو لم يخبرهم مطلقا، فكانت هذه الجماعة في بلد نائية، فهل يجب الرجوع إليهم واخبارهم مع العلم أن الذين صلوا ورأه من مناطق مختلفة ولو كان بعضهم توفي فما حكم صلاته، فهل تبقى معلقة في ذمة إمام الجماعة، وما موقف إمام الجماعة في هذه الحالة؟
الخوئي: إذا علم بالبطلان بعد انتهاء صلاته لم يجب اعلامهم، ولا يضمن صلاتهم وإن علم به في أثناء الصلاة وجب الخروج منها، ولو بتحيل أنه مضطر إلى نقض الصلاة، ولا يجوز الاستمرار في الصلاة بهم، ولا يجب اعلامهم بأنها كانت باطلة.
سؤال 291: يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الإمام ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر، فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل أم فيهما معا؟
الخوئي: هذا فيما ركع باعتقاد ركوع الإمام فإن علم بخطأه وجب عليه العود ليركع مع الإمام ثانية، أما لو ركع [الركوع] الأول عالما عمدا لم تصح صلاته تلك، ولا بد من استئنافها إذا كان التعمد في الأوليين مع اكتفاءه بقراءة الإمام كما هو حكمه فيهما.
سؤال 292: إذا أحرم خلف الإمام ولم يقرأ ظنا منه أن الإمام في الأولى أو