الخوئي: نعم يختلف باختلاف حاله، فيستحب له النظر في حال الجلوس إلى حجره.
سؤال 247: هل يستحب للمصلي أن يقول: (بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد) عند الشروع في القيام لجميع الركعات؟
الخوئي: نعم في جميع الركعات مستحبة.
سؤال 248: هل يجوز قراءة دعاء كميل في القنوت، في صلاة الفريضة، أو النافلة؟
الخوئي: لا بأس بهما.
سؤال 249: قراءة النون ميما في القرآن كما في (أنباء) تقرأ (أمباء) كما هو متعارف، هل يصح هذا في الصلاة أم لا؟
الخوئي: نعم يصح.
سؤال 250: نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة ولزوم الوصل، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لأجل عدم ضبط بعض كلمات إحدى الفقرات فلا مجال لإعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها بل لا بد من إعادتها من أولها، فهل هذا النقل صحيح؟
الخوئي: ليس النقل المذكور صحيحا وللتأكد يراجع المسألة 608 و 636 من المنهاج، والله العالم.
سؤال 251: إذا جاء بالبسملة لسورة التوحيد وبعد لم يشرع فيها، فهل يكفي ذلك في عدم جواز العدول فيها إلى غير سورة الجحد، بناء على أنها جزء من السورة أم لا، لانصراف الدليل إلى الشروع في نفس السورة؟