ما هو؟ هل هو الذي له قابلية السؤال وهو معرض مهمل فهذا المتيقن انطباق المقصر عليه؟ أو يشمل المتنبه الذي يسأل عما يلتفت إليه من الأسئلة، ويجهل ما لا يلتفت إليه؟ فهو جاهل به مع أنه كثيرا ما يسأل، و هذه الصورة الثانية ذكرها بعض فقهاءنا في قضية المقصر فيصرح في أن المتنبه للأسئلة عنده معذور لو جهل لبعض، فرجاءنا الجواب المفصل؟
الخوئي: المقصود من المقصر من التفت واحتمل البطلان وشك ولم يسأل، وما لم يلتفت إليه فهو جاهل قاصر بالنسبة إليه، من غير فرق بين من كانت عادته السؤال أم لا.
سؤال 334: الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة خاصة؟
الخوئي: أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة أما في غير الركوعات فتلك أيضا مذكورة فيها، ويجمعها (ويعتنى بالشك إذا كان في محله ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، إذا كان الشك في وجود شرط أو جزء، وإذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى به بعد الفراغ من العمل.
سؤال 335: إذا اطمأن الوسواسي بأداء ما عليه، وبعد ذلك حصل له تردد فما حكمه؟
الخوئي: حكمه أن لا يعتني بشكه، ويبني على الاتيان بالفرض المذكور.
سؤال 336: رجل فقد الاطمئنان (ولعل ذلك من وساس الشيطان) في جميع حالاته، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك فقال في مسألة سأل عنها: إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو