كان مقدارا من رأسهم وجسدهم محاذيا للإمام في السجود قليلا، فأجبتم بأنه لا بأس فيه، فهل هذا صحيح، ولا يتنافى مع الرسالة، وهل الحكم أيضا كذلك في وحدة المأموم، أم لا؟
الخوئي: قد صرحنا في المنهاج بكفاية التأخر قليلا، وفي المسائل المنتخبة يسيرا، وفي توضيح المسائل (قدري عقبتر) فأين المنافاة! و أما تعبير الخلف في بعض صوره فيكفي فيه الصدق العرفي، ولا يتوقف على التأخير تماما كما نسبتموه إلينا.
سؤال 305: إذا كان المأموم قاصدا الانفراد من أول الصلاة، وانفرد في أثناء صلاة الجماعة، فهل في أصل صلاته اشكال أم في جماعته فحسب، و ما هي وظيفته لتصحيح عمله؟
الخوئي: الاقتداء بهذا القصد في الركعة الأولى والثانية مع عدم القراءة موجب للاشكال في أصل الفريضة، والاقتداء في الركعة الثالثة وما بعدها مع أداء الوظيفة الأولية وهي القراءة موجب للاشكال في الجماعة، و وظيفته لتصحيح عمله عدم قصد الانفراد في أول الاقتداء.
سؤال 306: ما حكم من شك في صلاة الجماعة حال قراءة الإمام هل أنه أتى بتكبيرة الاحرام أم لا؟
الخوئي: ما لم يشتغل المأموم نفسه بعمل واجب في الصلاة، لا بد من التدارك والآتيان بتكبيرة الاحرام.
سؤال 307: شخص يرجع إليكم في التقليد وصلى خلف إمام لم يخفت بالبسملة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، وهذا الإمام ليس بمجتهد إنما يرجع إلى مرجع آخر، فما حكم صلاة الشخص المؤتم