الخوئي: ما لم يعدل عن قصده يجب عليه أداء الصلاة تماما في باقي الأيام، كما أنه يقضي الفوائت تماما لا قصرا.
سؤال 271: هل يشترط في صلاة القضاء الترتيب، وما حكم من أتى بها بغير ترتيب جاهلا بالحكم؟
الخوئي: لا يشترط إلا بين المترتبتين، كالظهرين، أو العشائين، والله العالم.
سؤال 272: إذا أجريت لشخص عملية جراحية، وفات عليه وقت الصلاة في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة، فهل يلزمه قضاء الصلاة أم لا؟ وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها أم لا؟
الخوئي: نعم عليه قضاؤها، بلا فرق بين الحالتين.
التبريزي: إذا لم يكن مغمى عليه في تمام وقت الصلاة يجب عليه القضاء، وإلا فالقضاء أحوط.
سؤال 273: رجل عليه قضاء صلاتين من ظهر يوم واحد، أو عشائين من ليلة واحدة، ولكنه عند القضاء غفل عن ذلك، فلم يقض الصلاتين بالترتيب ثم إن كشف له الواقع أثناء الوقت، أو بعد خروجه، فما هو الحكم؟
الخوئي: لا إعادة عليه في فرض الغفلة.
سؤال 274: هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية، لما فيه من الجبيرة، أو دم الجروح والقروح (وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك) أن يقضي تلك الصلوات بتلك الطهارة؟
الخوئي: نعم يجوز، والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية.