جانب الإمام متأخرين عنه قليلا المسمى بالجناح، فهل تغير رأيكم إلى الجواز أم لا؟
الخوئي: لم يتغير رأينا في ذلك.
سؤال 313: يتعارف عندنا الجناح وهو: إذا ضاق المسجد بالمصلين يقف عن يمين الإمام وعن يساره جماعة بحيث لا يقلون عن مساواته في القيام والسجود إلا بمقدار شبر أو أقل، فهل يجوز ذلك أم لا؟
الخوئي: نعم يجوز في مفروض السؤال.
سؤال 314: إذا التحق المأموم بالإمام من الركعة الثانية، وبعد إتمام الركعة الثانية حال القيام شك في أن ما بيده ثالثة الإمام ثانية فيقرأ، أو أنها رابعة الإمام ثالثة فيسبح ما وظيفته في هذه الصلاة؟
الخوئي: يقرأ بنية القربة وتجزيه عن وظيفة التسبيح إذا تبين إن كانت ثالثة ورابعة الإمام.
سؤال 315: لو صليت مع العامة وكنت في الركعة الأولى، وإمامهم في الثانية هل يجب التجافي في التشهد الأوسط أم لا؟
الخوئي: نعم يجب على الأحوط كما في الصلاة مع جماعة الشيعة.
سؤال 316: إذا عرض لإمام الجماعة عارض أثناء القراءة، وقطع الصلاة فهل يبني المأمومون على ما قرأ، أم يستأنفون القراءة؟
الخوئي: يجب استئناف القراءة.
سؤال 317: شخص عليه صلاة قصر لم يلحق بالجماعة فريضة الظهر فما الأفضل له:
1 - أن يصلي أربع ركعات العصر جماعة (ركعتي الظهر وركعتي العصر)؟