الخوئي: المأموم مخير بين كل واحد من هذين، كما أنه مخير حال عدم سماع الإمام.
سؤال 296: هناك أشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره، ويرون أن إمام جماعته ليس بعادل، أو لا يعلمون هل هو عادل أم لا؟ فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام؟
الخوئي: لا تصح الصلاة فرادى إذا استوجبت هتك حرمة الإمام.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو تشكيك المأمومين في عدالته.
سؤال 297: من التحق بصلاة الجماعة في التشهد الأخير فكبر وجلس ولم يتشهد ظنا منه أن ذلك هو تكليفه، وبعد تسليم الإمام قام وأكمل صلاته فما حكم صلاته؟
الخوئي: إذا كان عمله هنا لاعتقاده به فصلاته صحيحة.
سؤال 298: بعد اكمال الإمام سورة الحمد هل يجوز للمأموم أن يقول:
(الحمد لله) جهرا؟
الخوئي: لا اشكال فيه.
سؤال 299: رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الإمام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الإمام وانتظاره جالسا؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود ويلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب ولا يتنافى والمنع الطبي؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، وعليه الاتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض