الخوئي: لا يصح أن ينوي ذلك في أول لحوقه بالإمام حتى فيما أمكن أن ينتهي مع الإمام في صلاته معه على الأحوط فيهما، وإذا بدى له الانفراد بعد أن لم يكن ذلك من نيته في أول اللحوق فلا مانع منه ولا بأس عليه.
سؤال 280: من التحق في صلاة الجماعة وشك أنه التحق في الأولى أو الثانية، هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه؟
الخوئي: نعم هو شك بين الواحدة والاثنين المحكوم بالبطلان إن استقر الشك.
سؤال 281: إذا أردك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته، ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، ويستحب له التشهد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الإمام... الخ - مسألة 813 - المنهاج، سيدنا ما الحكم فيما لو دخل المأموم والإمام في الركعة الأخيرة من الصلاة؟
الخوئي: يجري الحكم السابق هنا أيضا، والله العالم.
سؤال 282: إذا ترك التسبيح في الأخيرتين ظنا منه أن الإمام يتحمل ذلك عنه فما الحكم؟
الخوئي: إذا كان معتقدا به، فلا شئ عليه.
سؤال 283: ذكرتم في مسألة - 805 - من المنهاج (لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموما، فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده) هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما؟