الخوئي: نعم يكفي ذلك حتى لعدم الجواز إلى سورة الجحد أيضا، والله العالم.
التبريزي: على الأحوط.
سؤال 252: إذا كان المصلي في الصلاة الاخفاتية يقرأ بتحريك لسانه دون اسماع نفسه، ما حكم صلاته التي صلاها؟
الخوئي: لا تحصل معه القراءة المجزية.
سؤال 253: ذكرتم في منهاج الصالحين في باب الصلاة، فصل القراءة ما عبارته (يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة على الأحوط بعدها) هل تكفي قراءة سورة الفاتحة كسورة كاملة بعد الفاتحة الواجبة؟
الخوئي: لا بد أن تكون سورة أخرى غير الفاتحة، كما صرح بذلك في غير المنهاج، كالعروة الوثقى.
سؤال 254: ذكر علماء التجويد أنه يجوز في حروف المد (الواو - والياء - والألف) التي بعدها سكون عارض بسبب الوقف نحو: العالمين - الرحيم - الدين - نستعين... الخ ثلاثة أحوال: القصر والمد والتوسط فهل القراءة بهذه الأنحاء الثلاثة صحيحة أم لا؟ وما هو الأفضل؟
الخوئي: صحيحة مع مراعاة المد أو التوسط.
سؤال 255: إذا مد المصلي في قراءته في موضع ليس من مواضع المد نحو:
مد ألف (مالك) وواو (يوم) فهل قراءته صحيحة؟
الخوئي: صحيحة ما لم تخرج عن حد المتعارف في القراءة.