الحيوان ذا نفس سائلة أم لا؟
الخوئي: لا تصح الصلاة معه في حال الالتفات إلى مصاحبته له، إلا مع الاعتقاد بعدم مانعيته.
سؤال 207: هل يجوز حمل القرآن في الصلاة والقرأة فيه للسورة إذا كانت طويلة، أم يقتصر على قراءة السور القصار غيبا؟
الخوئي: لا بأس بالحمل والقراءة فيه سوى كراهة ذلك، وإذا قدر على القراءة لسورة يحفظها فهو أحوط وأولى.
التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره) لصورة يحفظها فهو أحوط و أولى: لسورة يحفظها فهو أولى.
سؤال 208: وهل يجوز حمل كتاب الأدعية لقراءة الدعاء في القنوت، وهل يفرق الحكم بين الفريضة والنافلة؟
الخوئي: نعم يجوز ولا بأس به، ولا فرق بين الفريضة والنافلة.
سؤال 209: من عجز عن الصلاة قياما، ودار الأمر بين الجلوس على الأرض أو الكرسي، أو بين الكرسي والجانب الأيمن فماذا يصنع؟
الخوئي: لا بد أن يكون على هيئة تمكنه فعل السجود الاختياري بمواضعه السبعة اللازم وضعها على الأرض، وأما حال القراءة والركوع فالجلوس على الأرض مع الامكان أولى وأحوط.
التبريزي: إذا لم يتمكن من الركوع الاختياري وفرض تمكنه من السجود الاختياري، فالأحوط الجلوس، ويجب السجود الاختياري بوضع المساجد على الأرض.
سؤال 210: هل يجوز الصلاة مع حمل السلاح سواء كان في مكان آمن أو