سؤال 231: لو صلى المصلي بمشكوك التذكية، أو ما لا يؤكل لحمه ناسيا، أو التفت أثناء صلاته فما هي وظيفته؟
الخوئي: يترك الصلاة ويستأنفها.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وأما إذا كان التذكر بعد الصلاة فلا تجب الإعادة، إذا كان المنسي غير مأكول اللحم مع كونه مذكى، وأما إذا كان مشكوك التذكية فالأحوط إعادتها.
سؤال 232: إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف، أو أي صلاة أخرى فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما، هل تبطل صلاتهما معا أو صلاة المتأخر؟
الخوئي: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط.
التبريزي: لا بأس بصلاتهما بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد، بل يعم جميع مواضع مكة القديمة.
سؤال 233: ما المراد بالتقية في العبادات، وهل يمكن اتصافها بالأحكام الخمسة، وهل هي في مورد احتمال خوف الضرر أم التجامل بالمظهر و عدم إلفات النظر؟
الخوئي: أما في مورد احتمال الضرر بمخالفتها فواجبة وفي الصلاة معهم فمستحبة مع عدم احتمال الضرر أيضا، سؤال 234: ما حكم الأذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد به الاعلام؟
الخوئي: يعلم بقول (الصلاة) ثلاثا إذا أقيمتا جماعة.