سؤال 237: شخص جرت طريقته على التسليم بعد تشهد الركعة الثانية، بنية الاستحباب بالنحو الذي يكمل فيه الركعتين الأخريين بعد ذلك، جهلا منه بالحكم، فهل يحكم ببطلان صلاته، علما بأنه غافل تماما عن السؤال عن الحكم، لاعتقاده بمشروعية التسليم مرتين في الصلاة الثلاثية والرباعية؟
الخوئي: صلاته محكومة بالبطلان.
سؤال 238: لو أن شخصا دخل الجماعة والإمام راكع، لكنه ركع وعندما وصل إلى حد الركوع تبين له أن الإمام رفع رأسه من الركوع قبل وصوله إلى الركوع، فهل ينفرد أم تبطل صلاته لتركه القراءة؟
الخوئي: تبطل صلاته.
سؤال 239: هل يعتبر الطمأنينة في القيام الركني المتصل بالركوع؟ مع العلم أنه ورد لكم تعليقة على العروة بأنه لا يعتبر؟ فهل يصح الاعتماد عليها؟
الخوئي: نعم يصح الاعتماد عليها.
سؤال 240: من يذكر في كل تشهد في الصلاة، بعد الشهادة بالوحدانية و الرسالة، الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية، هل يحكم ببطلان صلاته، لو كان ذلك منه جهلا بالحكم، واعتقادا بلزومها أو استحبابها، أم تصح تلك الصلاة؟
الخوئي: إذا كان معتقدا بصحة الصلاة معها، صحت ولا إعادة عليه فيها.
سؤال 241: إذا قال المصلي في ركوعه (سبحان ربي الأعلى وبحمده) بدل (سبحان ربي العظيم وبحمده) عمدا، وقال في سجوده ذكر الركوع هل تصح صلاته؟