الخوئي: الأحوط عدم تبديل (العظيم) في السجود (بالأعلى) وكذا العكس، والله العالم.
سؤال 242: هل تجزئ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله عن ذكر الركوع و السجود لو كررها ثلاثا في سجوده أو ركوعه؟
الخوئي: لا يكفي ذلك، والله العالم.
سؤال 243: هل قول (آمين) مبطلة لصلاة المؤمن، وهل صلاة المخالف صحيحة لو استبصر؟
الخوئي: إذا قصد محض الدعاء، ولم يقصد جزئيته في صلاته لم تبطل به الصلاة، أما المخالف لو استبصر حسبت له أعماله في حال خلافه.
سؤال 244: إذا تلفظ الشخص بنية الصلاة بعد تكبيرة الاحرام، فما حكم صلاته، وما حكم قراءة الفاتحة أو بعض الواجبات جهلا؟
الخوئي: التلفظ بنية الصلاة بعد التكبيرة يضر، وأما ترك الفاتحة وغيرها من واجبات الصلاة، فإن كان مستندا إلى جهله عن قصور فلا يوجب القضاء.
سؤال 245: ما حكم من صلى صلاته اليومية مضيفا السلام إلى التشهد الأول جاهلا بالحكم، أو كاسبا لذلك من تعليم أو نسيان؟
الخوئي: صلاته باطلة، وعليه إعادتها، نعم مع النسيان تصح الصلاة، و عليه سجدتي السهو.
سؤال 246: استحباب نظر المصلي يختلف باختلاف حاله في القيام والجلوس، مثلا فالمصلي جالسا هل يشمله حالة قرأته حكم القائم أم الجالس؟