سؤال 235: ذكرتم في رسالتكم أن الانسان إذا نسي القيام المتصل بالركوع (والذي هو ركن) وهوى للسجود...، والحال أن نسيان القيام المتصل بالركوع مرتبط بنسيان الركوع؟ فما هي الكيفية والصورة التي تعرف بها وجه وتوضيح هذه المسألة؟ نريد من سماحتكم مثالا على ذلك؟
الخوئي: مثال ذلك: أنه بعد أن أتم قراءته هوى للركوع فقبل أن يصل إلى حد الركوع نسي فجلس فتذكر حاله فقام منحنيا إلى ركوعه، ثم تذكر أنه لم يركع عن قيام تام، فإنه ركع ركوعا باطلا، فلو كان التفاته إلى ذلك قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصبا فركع ركوعه وانتصب و أتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه وأتم صلاته، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسيانا من دون نسيان أصل الركوع.
سؤال 236: ورد في المسائل المنتخبة - مسألة 388 - والأحوط له التجافي حال التشهد، وهو أن يضع يديه على الأرض ويرفع ركبتيه عنها قليلا، فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر، وعلى تقديره هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتياط بإعادة الصلاة، بل هل يكفي التجافي بالاستعداد للقيام بأي صورة؟
الخوئي: نعم يكفي التجافي بأي صورة، وإن ترك التجافي مقصرا بطلت جماعته لا أصل الصلاة التي أداها، إن لم يقع منه فيها الزيادة غير المسموحة.