سؤال 256: إذا أخطأ المصلي في القراءة الواجبة، فهل يجوز له إعادة الكلمة التي أخطأ فيها، أم يجب إعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى والسياق، أم أن الواجب إعادة تمام الآية، وهل يفرق الحكم فيما إذا كانت القراءة الواجبة في الصلاة، أو القراءة الواجبة بسبب النذر وغيره؟
الخوئي: تجب الإعادة بشكل صحيح، على نحو تصدق الجملة التي هو فيها، وإذا أردت التفصيل فراجع الجزء الأول من كتاب المنهاج.
سؤال 257: الأذكار المستحبة من قبيل (بحول الله) أو ما في القنوت إذا لم يتمكن المصلي من الاتيان بها بصورة صحيحة هل تبطل الصلاة، أم لا؟
الخوئي: لا بأس به إذا كان على نحو يصدق عليه الذكر عرفا.
سؤال 258: إعادة الكلمة مرتين في القراءة أو في باقي الأذكار هل يوجب سجود السهو أم لا؟ وهل يكفي سجدة سهو واحدة لزيادة كلمات؟
الخوئي: سجدة السهو تجب في مواضع مخصوصة، وقد ذكرت في رسالتنا ولا تجب في الفرضين المذكورين في السؤال.
سؤال 259: ما حكم من قصد الشكر والاستعانة والثناء من سورة الحمد مضافا إلى قصد القرآنية وكذا في سورة (الناس) يقصد القرآنية ويقصد الاستعاذة؟
الخوئي: لا بأس مع قصد القرآنية كما هو المفروض.
سؤال 260: هل الاخفات عدم اسماع من بجانبه، أم خلفه، أو يصدق الاخفات حتى لو سمعه؟
الخوئي: الجهر هو ظهور جوهر الصوت، والاخفات هو عدم ظهور ذلك.