مسائل في صلاة الطواف سؤال 759: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجب عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم عليه السلام أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أو لا؟
الخوئي: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له أيضا.
سؤال 760: قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد، أو قرب مكان زمزم الآن هل تصح صلاتها؟
الخوئي: لا بأس بأي مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام، والله العالم.
سؤال 761: لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟
الخوئي: لا تجب الإعادة.
سؤال 762: ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل عليه السلام؟
الخوئي: لا بأس بهما فيه.
سؤال 763: هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن القراءة الصحيحة؟
الخوئي: في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال، والله العالم.
سؤال 764: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا، فلو