طلوعها، أو يحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ وفي مفروض هذه المسألة لو خرج الحاج من منى مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟
الخوئي: يحسب إلى طلوع الفجر، ومن ترك المبيت في منى بمقدار نصف الليل ولو بساعة أو أقل عليه الكفارة، وإذا كان مضطرا فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط.
التبريزي: إذا خرج قبل انتصاف الليل لاضطرار أو غيره، فعليه الرجوع والمبيت في النصف الثاني، وإذا ترك ذلك فعليه الكفارة، إلا إذا اضطر ففي صورة الاضطرار يكفر على الأحوط.