صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا ما حكم صلاته؟
الخوئي: نعم يصلي قربه وخلفه مهما أمكن، ومراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه هذا في الصلاة لطواف الفريضة، أما لطواف النافلة فله أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء.
سؤال 765: ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة، ومع ذلك لا يتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟
الخوئي: الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.
سؤال 766: يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه السلام إلى كم صف يصدق الخلفية، وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أم أكثر؟
الخوئي: الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي، والله العالم.
سؤال 767: هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل فريضة كانت أم نافلة؟
الخوئي: لا يصح ذلك القول، وتصح الفريضة والنافلة.
سؤال 768: هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل لدفن سبعين نبي فيه أم هناك سبب آخر؟
الخوئي: لا مانع منها كما عرفت، وإنما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.