الخوئي: نعم يخل، ويجب عليه الكفارة على الأحوط.
سؤال 793: لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي، وإذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شئ من المبيت الثاني فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الخوئي: نعم عليه الهدي.
سؤال 794: وقد يتفق في بعض الأحيان أن يدخل السائق مع الحاج إلى منى قبل دخول وقت المبيت الثاني ولكنه لعدم خبرته بالمنطقة يضل الطريق، فيخرج من حدود منى ويصادف ذلك دخول وقت البيات الثاني، ثم يرجع مرة أخرى إلى منى وقد فات جزء من البيات الثاني فماذا يلزمه؟
الخوئي: نعم عليه الهدي كالسابق، على الأحوط.
سؤال 795: هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولا داخلان في حدود منى، فيجوز الذبح والمبيت فوقهما في حال الاختيار أم لا؟
الخوئي: يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.
سؤال 796: ذكرتم في المناسك: (وتجوز الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر)، فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمي؟
الخوئي: لا يجوز إلا بعد الزوال.
سؤال 797: وعلى فرض عدم الجواز، فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال، أم دخول وقت العصر؟
الخوئي: المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.