الخوئي: إن كان كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما.
سؤال 677: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء ما حكم إحرامها؟
الخوئي: نعم صح احرامها.
التبريزي: في صحة احرامها اشكال، وعليها أن تجدد التلبية بقصد الاحرام، ويكفي التلبية خارج المسجد بقصد الأمر الفعلي.
سؤال 678: إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والاحرام منه، ثم العودة إلى المدينة والسفر جوا أم يتعين عليه الاحرام بالنذر؟
الخوئي: نعم يجوز.
سؤال 679: هل يجوز لمن تحلل من احرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟
الخوئي: لا يخرج حتى يقضي النسك كله.
سؤال 680: من المعلوم أن فضلات الحجاج - كالبول ونحوه - تتجمع في أيام منى على الدرب مختلطة بالماء، وربما علقت ببدن المحرم أو احرامه، فهل يبني على نجاسة ما علق بالاحرام والبدن، أم يبني على طهارته، علما بأن القول بالنجاسة أنذاك مستند على عدم بلوغ الماء الذي في الطريق الكر لأنه ربما كان منفصلا عن بعضه؟
الخوئي: إذا لم يتيقن بنجاسة أصابت احرامه أو بدنه من ذلك الماء بأي وجه كان حتى شكه فالمصاب محكوم بالطهارة.
التبريزي: إذا لم يتيقن أو يطمأن تماما بنجاسته فالمصاب محكوم بالطهارة.