كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها في اليوم الأول من الشهر الثاني (وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه) وجب أن يحرم لدخوله فيها.
سؤال 658: لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من احرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك، ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شئ؟
الخوئي: لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما فلو خرج بدون احرام عصى إذا لم يكن معذورا، ولكن ليس عليه شئ، ولا يضر بصحة أعماله، والله العالم.
سؤال 659: إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع، وانقلب حجها إلى الافراد، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا، وعلى الرغم منها، ولم تتمكن من الانفصال عنها، فما هو حكمها؟ هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟
الخوئي: لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، ولا بعدها في الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها، وإن لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للاتيان بها، والله العالم.