للحج؟
الخوئي: لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج، ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من محال مكة القريبة لها، فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الأماكن القريبة من مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الاحرام إلى عرفات.
التبريزي: إذا خرج إلى غير منى وعرفات من الأمكنة الغير تابعة لمكة لحاجة فيحرم للحج أولا، ثم أن أمكنه الرجوع إلى مكة بدون حرج فيجب الرجوع على الأحوط ثم الذهاب إلى عرفات، وإلا فيذهب مباشرة إلى عرفات.
سؤال 657: قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم (137): (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر) وقلتم في الطبعة الأخيرة المصححة عندكم حاليا (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الاتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الاتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر أخر وأن كان في أوله) و السؤال: هل هذا عدول عن المسألة بحيث يدل على وجوب الاحرام على من دخل مكة واعتمر في أخر يوم من الشهر ثم خرج وعاد إلى مكة أول الشهر؟ أم أن الاحرام لا يلزمه إلا إذا إنتهى شهر عددي؟
الخوئي: الحكم كما في الأخير وليس عدولا، ولكن توضيحا لما أجمل سابقا، فالاعتبار ليس بالعدد، بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه، ولو