التبريزي: 3 - إذا شك في صدق العنوان لا بد أن يذهب إلى أحد المواقيت.
سؤال 673: رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
الخوئي: يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن، وإلا فيخرج إلى أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة.
سؤال 674: إذا نذر المكلف أن يحرم قبل الميقات، وخالف وأحرم من الميقات، هل يحكم بصحة إحرامه أم لا بد له من الرجوع؟
الخوئي: يحكم بصحة احرامه، ولكن يجب عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمدا.
سؤال 675: بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة، وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة، من أي مكان، فلما وصلوا جدة لم يكونوا محرمين، وفي الطريق بين جدة ومكة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك، وواصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، وأتوا بجميع الأعمال والنسك، فما حكم عمرتهم، وهل يجب عليهم الاصلاح؟
الخوئي: إن كانوا متمكنين من ذهابهم إلى أحد المواقيت لم يصح منهم ذلك الاحرام، وإن لم يتمكنوا صح احرامهم وعمرتهم، وعلى التقديرين ليس عليهم شئ بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح.
سؤال 676: ذكرتم في مناسك الحج صفحة (53) مسألة (141) أنه لا يجوز دخول مكة لأحد إلا محرما إلا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك؟