ثم قال (لا شريك لك لبيك) فهل ينعقد إحرامه بهذه الكيفية، أم لا بد أن يصل فيقول (أن الحمد والنعمة لك والملك) ثم يقول (لا شريك لك لبيك).
الخوئي: الأحوط الوصل.
التبريزي: لا بأس، ولكن الأحوط الوصل.
سؤال 671: إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فورا إلى التطهير، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟
الخوئي: الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر إزارا أو القائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس.
سؤال 672: ساكن جدة هل يجوز له الاحرام منها، سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات الآتية:
1 - إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟
الخوئي: يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.
2 - إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لا يعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية؟
الخوئي: لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
3 - في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان أن منزله فيها عليه فيصدق أنه من أهل جدة أم لا؟
الخوئي: لا بد من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل، إلا إذا جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة ثم بدا له الاتيان بها جاز له الاحرام من أدنى الحل.