أيضا على نفس التقليد ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه.
التبريزي: إذا كان المنوب عنه حيا، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه، هذا مع اجتماع شرائط الرجوع.
سؤال 652: على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه؟
الخوئي: لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده، وإن كان صحيحا و جائزا عند المنوب عنه.
سؤال 653: لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب، ما الحكم في ذلك؟
الخوئي: لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا.