الخوئي: كل وظائف الحج والعمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات إن ابتلي بها فيأتي بها عن نفسه.
سؤال 647: إذا أراد المكلف أن يحج عن ميت نيابة تبرعا مثلا، ولكنه لا يعلم هل هذا الميت حج في حياته أم لا؟ فهل ينويها حج الاسلام أم ماذا؟
الخوئي: ينوي أداء ما كان مطلوبا منه حين موته، ولا يسمي شيئا سواه، فيقع عنه حسبما كان مطلوبا به.
سؤال 648: ذكرتم في مناسك الحج مسألة (36) (ولو كان ثياب طوافه و ثمن هديه من المال الذي قد تعلق به الحق الشرعي لم يصح حجه) فإذا كان المكلف لا يدري أن ما بيده متعلق به الخمس، أو كان يدفع الخمس إلى غير أهله، أو كان يدفع سهم السادة فقط، وحج وبعد الوفاة أريد الحج عنه نيابة، فهل ينوي حج الاسلام أيضا أم ماذا؟
الخوئي: يكفي للنائب أن ينوي أداء ما كان الميت مطلوبا به حين موته، فيقع إن كان مطلوبا بحجة الاسلام حجة الاسلام له، أو بالحج الندبي حجا ندبيا له.
التبريزي: لو اشترى الهدي بثمن كلي وكذا لو اشترى ثوبي الاحرام الذي يطوف بهما كذلك، ودفع المال المزبور وفاء للثمن الذي اشترى به الهدي وثوبي الاحرام فالحج المزبور صحيح، وأما إذا اشترى بعين المال المزبور فالحكم كما ذكر في جواب السيد الخوئي (طاب ثراه).
سؤال 649: وعلى فرض ذلك هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة؟
الخوئي: إن كان شكه حادثا بعد أن قضى مناسكه كلها فلا يعتني بشكه،