يمتلك نفسه، وهذا دائما يحدث في السفر، ولكنه لم يتعين له إحدى حالات دائم الحدث، فهل يصح له أن يأخذ نيابة للحج مع العلم أنه قد يضايقه الريح وهو في حالة الطواف ولا يستطيع الانتظار أو الإعادة؟
الخوئي: هذا كسابقه أيضا.
سؤال 645: إذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا و من جملة الوصايا حجة فاستناب واحدا فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم لا بحكم الاكراه له ولغيره؟ و إذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الأجرة للناقلات والهدي هل على النائب إعادة النقود أم لا، لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول الأعظم (سلام الله عليهم) وإذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في الإباحة أو الهبة ما رأي سماحتكم أفيدونا مأجورين نفعنا الله بكم في الدارين؟
الخوئي: إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استلمه بعد استثناء نسبة الأجرة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وأئمة البقيع عليهم السلام و إن لم يكن الايجار مقيدا بالسنة ذاتها فإنه على النائب أن يحج في سنة أخرى، وإذا أراد الوصي أن يبيحه أو يقيله فإنه يتحمل ذلك لا أن يحتسبه على الميت، والله العالم.
سؤال 646: النائب في الحج عن الغير هل يأتي بالتقصير أو الحلق عن نفسه أم يأتي به نيابة عن المنوب عنه؟