التبريزي: إذا أمكن السفر له، وتحصيل الطهارة للطواف وصلاته حج بنفسه، وإن لم يمكن السفر، بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه و يرسله إلى الحج، والأحوط أن يكون النائب صرورة.
سؤال 641: إذا كان المكلف لم يذهب للحج سابقا، فهل يجوز له أن يحج نيابة عن غيره؟
الخوئي: لا يشترط جواز النيابة بكون النائب لم يكن صرورة، فيجوز لمن لم يحج في عمره أن يستناب، نعم في تجهز من لم يستطع أن يحج الأحوط وجوبا أن يستنيب من لم يحج.
سؤال 642: إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء، أو يقلد غير الأعلم، فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو؟
الخوئي: إن كان متبرعا بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو، لا مقلد الميت، أما لو أوصى هو بأن يحج عنه بعد موته فيحج عنه على تقليد مقلده.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا لم تكن حجة الاسلام، و أما إذا كانت حجة الاسلام فلا بد أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة مع كونه صحيحا بنظر النائب، ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة.
سؤال 643: (أعزكم الله) إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يؤجر نفسه للحج؟
الخوئي: لا يجوز له ذلك، وإن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه رد النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه، وإلا استناب واحدا غير معذور.
سؤال 644: إذا كان الشخص تهاجمه الغازات والريح الباطني بحيث لا