سؤال 559: هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الأعمال؟ أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ويحدد لها سنة مالية واحدة؟ وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر إذا اختلفت هذه الأعمال التجارية؟
الخوئي: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة فهو باختيار، فله التاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها، لأن الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح، فإن بقي شئ من ذلك الربح بعد السنة فلا بد من تخميسه، فله أن يعتبر لكل ربح سنة، وإن كان في ضبطها عسرا، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة، وهذا أيسر لحفظها، وأما جبر الخسارة بالربح فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح كما ذكرنا في السؤال السابق.
التبريزي: اعتبار نوعه مبني على الاحتياط كما ذكرنا.
سؤال 560: لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد، وكان سعر الشراء ألف دينار، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار إضافية، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد، فهل يخرج خمسها بملاحظة: سعر الشراء، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة، أم سعر البيع بالمفرد، أم قيمتها السوقية، أم ماذا؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى