مجئ رأس سنته الجديدة جمع ما زاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟
الخوئي: إن كان قد استدان الدين لمؤنة سنته، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له، لم يجب تخميس المبلغ المذكور، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه، إلا إذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه، والله العالم.
التبريزي: يكفي أن تكون الاستدانة بعد حصول الربح، وإن لم يكن بمقدار المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال.
سؤال 571: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به إلى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا؟
الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وإنما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم.
سؤال 572: إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس؟
الخوئي: لا يجب إلا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة، والله العالم.
التبريزي: إذا جعل لمجموع أرباحه سنة، ورتب عليه الأثر يجب تخميسه.
سؤال 573: إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس، وأخذ راتب شوال و ذي القعدة وحج به، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ؟