سؤال 555: لو اشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار، فهل يجب عليه تخميس الزائد؟
الخوئي: نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.
سؤال 556: لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا، والآن يريد أن يخمس، فهل يجب تخميس الألف مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة؟
الخوئي: ليس على هذا الألف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.
سؤال 557: المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة هل يجب الخمس فيه قبل مجئ رأس السنة؟
الخوئي: لا يجب إلا بعد انتهاء سنته.
سؤال 558: هل السنة المالية للمكلف واحدة؟ أم أنها تتعدد بتنوع أعماله؟
وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية، فهل يجب عليه تعيين سنة مالية مستقلة لوظيفته، وأخرى لأعماله التجارية؟ وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة؟
الخوئي: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها، بل ولكل فائدة شهرية ويومية من نوع واحد (إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد)، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير فلا موقع له.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): على الأحوط.