على بيع الجملة، أم لا؟
الخوئي: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية، و لا اعتبار بما اشتريت ولا بما أردت البيع به، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان.
سؤال 561: لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكني الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليهما، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها.
سؤال 562: لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل، وبقي عليه قسما أخر دين، والآن يريد أن يخمس (حيث لم يكن مخمسا في السابق) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله، أم ما دفع فقط، أم لا يخمس شيئا لأن التاكسي باب لمعيشته؟
الخوئي: يخمس ما دفع من قيمتها.
التبريزي: إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته، وكان بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه، ويخمس الزائد إن كان، وأما مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء، بل يخمسه بمقدار ما أدى من الدين في السنوات الآتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح، وبالجملة عليه أن يدفع الربع.
سؤال 563: لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل، والآن ارتفعت قيمتها