ما تعلق به الخمس، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس؟
الخوئي: لا خيار للوكيل في ذلك، والله العالم.
سؤال 597: نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري هل هو من مالية المسجد، أو للفقراء، أو لجهة أخرى، فما هو الحكم؟
الخوئي: يعين بالقرعة.
سؤال 598: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب؟
الخوئي: نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد، وإن كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة.
سؤال 599: لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الأغنياء فهل يجوز صرف شئ من ذلك الحق إليه؟
الخوئي: يجوز بما يناسب شأنه.
سؤال 600: هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية، بهدف توزيعها، و هل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين؟
الخوئي: أما نصف الخمس فهو حق السادة، ويجب الدفع إلى فقرائهم، و أما النصف الآخر الذي يرجع إلى الإمام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي، وأخذ الإجازة منه، فيصرفه حسب ما يعينه له، والله العالم.