ساكنا فيه.
سؤال 553: من كان عليه دين ولم يسده، وجاء رأس سنته ومعه المبلغ الذي استدانه، هل يجب دفع خمسه لأنه لم يدفعه أم لا يجب؟
الخوئي: أما نفس المبلغ الذي استدانه فلا يجب فيه الخمس، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شئ وربح ما يعادله فله وفائه قبل انتهاء السنة، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء، فإن انتهت سنة الربح وجب تخميس ذلك المبلغ ثم الوفاء إن أراد، أما لو كان بدل المصرف موجودا وجب تخميس الوفاء مهما وفى، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه وبقي ما شاء الله فلا خمس فيه وإنما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به، أو كان بدل المصروف موجودا أو ليس من مؤونته، كأثاث بيته الذي يستعمله، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا فلا يجب تخميس الوفاء.
سؤال 554: شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث، هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو السيارة أم لا؟
الخوئي: إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين فلا خمس فيه، وأما السيارة فعليها الخمس.
التبريزي: إذا كان محتاجا إلى السيارة للذهاب والإياب له ولعياله، فلا خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين.