الجديد والحديد الذي لم يستخدم والأجر وغيره باعتبار قيمتها؟
الخوئي: ما اشتري مما يستخدم للعمارة ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن اشترى به فعليه تخميسه، كما عليه تخميس ما استخدم لو لم يسكن بعد فيما بنى.
سؤال 549: لو كان المكلف يملك دارين واحدة للسكن والأخرى للايجار فباع الثانية بمبلغ عشرة آلاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة آلاف دينار إلى أحد أولاده، فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله أم الباقي فقط، مع العلم أن ولده غير متزوج ويسكن معه في الدار؟
الخوئي: الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإذا لم يصرف الولد المبلغ المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له، فعلى الولد تخميسه.
سؤال 550: إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن، وأراد أن يشتري بيتا أخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة؟ وإذا سجله باسم أحد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا؟
الخوئي: إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه، والله العالم.
التبريزي: إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه، و احتاج إلى اسكانهم في بيت آخر، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمض على تحصيله سنة كاملة، وإلا يخمس الثمن.
سؤال 551: بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين غير البيت الذي يسكنون