وأراد أن يدفع الخمس، فهل يدفع خمس القيمة الأولى أم قيمتها الآن؟
الخوئي: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة يخمس ما دفع في شراءها، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها فبسعرها الفعلي.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإن كان من مال مختلط فبالنسبة.
سؤال 564: من كان عنده رأس سنة، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ مع العلم أنه لم يمر عليه سنة؟
الخوئي: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له، فلا يجب في الفرض إلا بعد سنته.
سؤال 565: من كان عنده بيتا للسكن، وآجره لقاء مبلغ معين، واستأجر هو بيتا آخر، فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.
الخوئي: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته فيخمس ما يزيد، وإلا فلا.
سؤال 566: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين، وجاء وقت الحساب في العام الرابع، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا، لأنه لم يف به قبل؟
الخوئي: إذا وفى الدين من ربح العام، فما وفاه منه ولم يكن لديه شئ في قبال الدين لا خمس عليه.
سؤال 567: عندما نقول الإرث ليس فيه خمسا، هل هذا الحكم مطلق حتى إذا حال عليه الحول أو الأحوال، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر