أمواله؟
الخوئي: هذا الحكم مطلق إلا في الوارث غير المحتسب [الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة] كما هو مذكور في الرسالة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإلا إذا كان في الإرث نماء فإنه يخمس إذا بقي إلى آخر السنة، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا، كنمو الأشجار وسخال الحيوان.
سؤال 568: ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار، أو لتصليح نخل، هل يجب فيه الخمس أم لا؟
الخوئي: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه، ولم يرد بدله، و كذا لو صرفه في مؤونته، وإن أدى عوضه، والله العالم.
التبريزي: الأحوط له التخميس، سواء أبقي عينه أو عوضه.
سؤال 569: لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا، وأولاده يعطونه في بعض الأحيان إضافة إلى راتبه، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له، فهل يجوز للأب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجئ رأس سنته، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون؟
الخوئي: نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس، وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد.
سؤال 570: شخص يملك رأس مال مخمس، وقد جمده على حده، وعند