فيه، أو سيارة أو سيارتين غير ما يحتاجون إليه، وكذلك بعض قطع الأرض مثلا، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا، فهل يخمس الزيادة أم لا؟ وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا؟
الخوئي: ما لم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته، نعم إذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة البيع فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه، وإن بقي شئ منه أخر السنة خمسه، وأما إن كان من رأس المال للتجارة، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته سواء باعه أم لا.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وإن بقي شئ منه آخر السنة خمسه على الأحوط.
سؤال 552: إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن، ولم يستطع شراء النصف الثاني، وأراد شريكه أن يبيع، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال، والبيع بمائتين ألف ريال، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن، ولا أرض، هل عليه خمس الأصل، أو خمس الزائد من المصرف؟
الخوئي: إذا باع الدار، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق، حيث لم يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع، فإن فضل منه شئ بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل.
التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا إذا كان البيت المشترك